الفتاوى الشرعية في المسائل الطبية (الجزء الثاني)
ما هي كفارة من أتى زوجته في وقت الحيض
س 3- ما هي كفارة من أتى زوجته في وقت الحيض رأس> ؟
سؤال> جـ- ورد فيه حديث عن ابن عباس اسم> عن النبي -صلى الله عليه وسلم- رسم> في الذي يأتي امرأته وهي حائض يتصدق بدينار أو بنصف دينار متن_ح> رسم> رواه أحمد اسم> وأهل السنن حديث> قال أبو داود اسم> هكذا الرواية الصحيحة، قال: رسم> دينار أو نصف دينار متن_ح> رسم> .
وفي الحديث كلام كثير حول رفعه ووقفه واضطرابه، لكن ذلك لا يضره، كما صححه ابن حجر اسم> في (التلخيص الحبير)، والشوكاني اسم> في (النيل)، فعلى هذا تكون الكفارة دينارا أو نصف دينار، أي بالخيار.
وقيل: إذا كان الدم أحمر، فدينار، وإذا كان دما أصفر فنصف دينار. رواه الترمذي اسم> وفي رواية لأحمد اسم> رسم> أن النبي -صلى الله عليه وسلم- جعل في الحائض تُصاب دينارا، فإن أصابها وقد أدبر الدم عنها ولم تغتسل فنصف دينار، متن_ح> رسم> هكذا في نيل الأوطار.
ثم إن الدينار يساوي أربعة أسباع الجنيه السعودي، فيسأل عن صرف الجنيه، ويخرج أربعة أسباعه إن كان في أول الحيض، وسبعيه إن كان الوطء في آخر الحيض، وقد ذهب كثير من العلماء وأكثر الأئمة إلى أن الواجب التوبة والاستغفار، ولعل تركهم العمل بالحديث لما فيه من الاختلاف، ولكن ذلك لا يعلل به، وقد حرم الله -تعالى- وطء الحائض بقوله: رسم> فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ قرآن> رسم> والنهي يفيد التحريم، ومن فعل محرما فعليه كفارة ذلك الذنب، والله أعلم.
مسألة>
جميع الحقوق محفوظة © مؤسسة الشيخ عبدالله الجبرين الخيرية 1443هـ -2022م
اي شئ منشور في المواقع الأخرى وغير منشور في الموقع الرسمي للشيخ لايعتمد عليه ولاتصح نسبته للشيخ مالم يتم الإشارة إلى مصدره في الموقع الرسمي.